نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الطلاق. [ص 2] › باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك.

ابحث في الصفحة

1 - عن عائشة قالت: (خيرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فاخترناه [ص 29] فلم يعدها شيئاً).

رواه الجماعة.

وفي رواية: (قالت: لما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمر أبويك قالت: وقد علم أن أبويَّ لم يكونا ليأمراني بفراقه قالت ثم قال إن اللّه عز وجل قال لي {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا} الآية {وإن كنتن تردن اللّه ورسوله والدار الآخرة} الآية قالت: فقلت في هذا أستأمر أبويَّ فإني أريد اللّه ورسوله والدار الآخرة قالت: ثم فعل أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم مثل ما فعلت). رواه الجماعة إلا أبو داود.