نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الدماء. › باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بالمثقل وهل يمثل بالقاتل إذا مثل أم لا.

ابحث في الصفحة

2 - وعن حمل بن مالك قال: (كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها).

رواه الخمسة إلا الترمذي.