نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الدماء. › باب من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته.

ابحث في الصفحة

1 - عن عمران بن حصين: (أن رجلاً عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال: يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك).

رواه الجماعة إلا أبا داود.