2 - وعن عائشة: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة).
رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله: (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب.