نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الدماء. › باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء.

ابحث في الصفحة

2 - وعن عائشة: (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة).

رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القود وينحجزوا أي ينكفوا عن القود بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله: (الأول فالأول) أي الأقرب فالأقرب.