نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الحدود. › باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت.

ابحث في الصفحة

1 - عن سهل بن سعد: (أن رجلاً جاء إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال أنه قد زنى [ص 274] بامرأة سماها فأرسل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحد وتركها).

رواه أحمد وأبو داود.