5 - وعن جابر بن عبد اللّه: (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم).
رواه أبو داود.