نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الحدود. › باب ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبها.

ابحث في الصفحة

5 - وعن جابر بن عبد اللّه: (أن رجلاً زنى بامرأة فأمر به النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم).

رواه أبو داود.