نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الحدود. › باب رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

ابحث في الصفحة

2 - وعن جابر بن عبد اللّه قال: (رجم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة).

رواه أحمد ومسلم.

وعن البراء بن عازب قال: (مر على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد [ص 257] الزنا في كتابكم قالوا: نعم فدعا رجلاً من علمائهم فقال: أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك بحد الرجم ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم: اللّهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل اللّه عز وجل {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا} إلى قوله {إن أوتيتم هذا فخذوه} يقولون ائتوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل اللّه تبارك وتعالى {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون} {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون} {ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون} قال هي في الكفار كلها).

رواه أحمد ومسلم وأبو داود.