نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الحدود. › باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط الشبهات.

ابحث في الصفحة

2 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لو كنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها).

رواه ابن ماجه.

واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان [ص 271].