نيل الأوطارالجزء الثامن. › كتاب الجهاد والسير. › أبواب الأمان والصلح والمهادنة. › باب أخذ الجزية وعقد الذمة.

ابحث في الصفحة

12 - وعن ابن عباس قال: (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية).

رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة.