نيل الأوطارالجزء الثامن. › كتاب الجهاد والسير. › أبواب الأمان والصلح والمهادنة. › باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء.

ابحث في الصفحة

1 - عن جبير بن مطعم قال: (مشيت أنا وعثمان إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال جبير: ولم يقسم النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل شيئاً).

رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.

وفي رواية: (لما قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم سهم ذي القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول اللّه هؤلاء بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي وضعك اللّه عز وجل منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد قال: ثم شبك بين أصابعه) رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبرقاني وذكر أنه على شرط مسلم [ص 229].