قوله: (كان غلام يهودي) زعم بعضهم أن اسمه عبد القدوس.
وفي الحديث دليل على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام المريض.
قال المنذري: قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي إجابته ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم الإسلام فأما إذا لم يطمع في الإسلام ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته. وهكذا قال ابن بطال: إنها إنما تشرع عيادة المشرك إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا.
قال الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى قال الماوردي: عيادة الذمي جائزة والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة.
وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب عيادة المشرك.