10 - وعن عمر بن عبد العزيز: (أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلاً موافقاً لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جعل اللّه الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض اللّه عليهم من الجزية ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم).
رواه أبو داود.