نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب صفة الوضوء فرضه وسننه. › باب مسح ما يظهر من الرأس غالباً مع العمامة.

Find in page

قد قدمنا أن البخاري لم يخرجه وأن المنذري وابن الجوزي وهما في ذلك كما قاله الحافظ. والمصنف قد تبعهما في ذلك فتنبه.

وهو يدل على ما ذهب إليه الشافعي ومن معه من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة بل لا بد مع ذلك من المسح على الناصية وقد تقدم في الباب الأول ذكر الخلاف والأدلة وما هو الحق.