نيل الأوطارالجزء الأول › كتاب الطهارة › أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها. › باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه.

Find in page

2 - وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلم: (أتعلمون أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها قالوا: اللَّهم نعم).

رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد (أنشدكم اللَّه أنهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا: نعم قال: وأنا أشهد).