نيل الأوطارالجزء السابع. › كتاب الظهار. › باب من حرم زوجته أو أمته.

ابحث في الصفحة

1 - عن ابن عباس قال: (إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها وقال لقد لكم في رسول اللّه أسوة حسنة).

متفق عليه. وفي لفظ: (أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراماً فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه لك عليك} أغلظ الكفارة عتق رقبة) رواه النسائي.