27078 - حدثني ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن أبي يونس، عن رباح بن عبيدة، عن قزعة، أن ابن عمر سئل عن قوله: {في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم} أهي الزكاة؟ فقال: إن عليك حقوقا سوى ذلك.