الاختيار لتعليل المختار، للموصليالجزء الثاني › كتاب أدب القاضي › [حكم قضاء المرأة]

ابحث في الصفحة

ويجوز قضاء المرأة (ف) فيما تقبل شهادتها فيه، (356)

--------------

(356) قال (ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه) إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال ومبني أمرهن على الستر. وروى عن أبي حنيفة أنه قال: لا يترك القاضي على القضاء إلا حولاً، لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم فيعزله السلطان بعد الحلو ويستبدل به حتى يشتغل بالدرس.