الاختيار لتعليل المختار، للموصليالجزء الأول › كتاب الزكاة › فصل [في بيان نصاب الغنم]

ابحث في الصفحة

ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، وأدنى ما تتعلق به الزكاة، ويؤخذ في الصدقة الثني (ف)، وهو ما تمت له سنة. (277)

------------

(277) فصل: (ليس في أقل من أربعين شاة صدقة، وفي أربعين شاة إلى مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة) بذلك تواترت الأخبار ولا خلاف فيه.

قال (وأدنى ما تتعلق به الزكاة، ويؤخذ في الصدقة الثنى، وهو ما تمت له سنة) لقوله عليه الصلاة والسلام "لا يجزى في الزكاة إلا الثنى" وعن علي رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً "لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعداً" وروى أنه يؤخذ الجذع من الضأن، وهو الذي أتى عليه أكثر السنة وهو قولهما، أما المعز لا يؤخذ إلا الثنى اعتباراً بالأضحية، والأول ظاهر الرواية وهو الصحيح، ولا يؤخذ من الإبل إلا الإناث، ويؤخذ من البقر والغنم الذكور والإناث، لأن النص ورد بلفظ الإناث بقوله بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة وأنه يعمهما.