2983 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أُمّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم مُهِلّينَ بِالْحَجّ فَلَمّا دَنَوْنَا مِنْ مَكّةَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إحْرَامِهِ". قَالَتْ وَكَانَ مَعَ الزّبَيْرِ هَدْيٌ فَأَقَامَ عَلَى إحْرَامِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ فَلَبِسْتُ ثِيابِي وَتَطَيّبْتُ مِنْ طِيبِي ثُمّ جَلَسْتُ إلَى الزّبَيْرِ فَقَالَ: اسْتَأْخِرِي عَنّي فَقُلْتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ.
قال السندي قوله: "من القيام" أي فليثبت على إحرامه أو الإقامة أي فليبق في حاله فلا ينتقل عنها ثابتا على إحرامه لكن قولها فأقام على إحرامه يؤيد الثاني والله تعالى أعلم.