حاشية السندي على النسائيالجزء السابع › 44 ـ كتاب البيوع › 2097 ـ باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى

ابحث في الصفحة

4601 ـ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمّدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَاما اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتّى يَسْتَوْفِيَهُ".

قال السندي: قوله: "إن كل شيء بمنزله الطعام" فتخصيص الطعام بالذكر للاهتمام لكونه مدار التقوى ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره.