حاشية السندي على النسائيالجزء الثاني › 11 ـ كتاب الافتتاح › 587 ـ باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر

ابحث في الصفحة

967 ـ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: "لَقَدْ كَانَتْ صَلاَةُ الظّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذّاهِبُ إلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمّ يَتَوَضّأُ ثُمّ يَجِيءُ وَرَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرّكْعَةِ الأُولَى يُطَوّلُهَا".

قال السندي: قوله: "يطولها" لعلمه صلى الله عليه وسلم برغبة من خلفه في التطويل وعند ذلك يجوز التطويل وإلا فالتخفيف هو المطلوب للإمام.