تفسير الطبريالجزء 28 › سورة المجادلة › القول في تأويل قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم}

ابحث في الصفحة

26125 - حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، في قوله: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} فهو الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي؛ فإذا قال ذلك، فليس يحل له أن يقربها بنكاح ولا غيره حتى يكفر عن يمينه بعتق رقبة {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا} والمس: النكاح {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} وإن هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فليس يقع في ذلك ظهار حتى يحنث، فإن حنث فلا يقربها حتى يكفر، ولا يقع في الظهار طلاق.