26351 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سألنا الزهري، عن هذه الآية وقول الله فيها: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار}. الآية، قال: يقول: إن فات أحدا منكم أهله إلى الكفار، ولم تأتكم امرأة تأخذون لها مثل الذي يأخذون منكم، فعوضوه من فيء إن أصبتموه.
وقال آخرون في ذلك ما: