26437 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله: { {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} قال: إذا سمعتم الداعي الأول، فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئوا؛ قال: ولم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أذان إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر ، وأذان حين تقام الصلاة؛ قال: وهذا الآخر شيء أحدثه الناس بعد؛ قال: لا يحل له البيع إذا سمع النداء الذي يكون بين يدي الإمام إذا قعد على المنبر وقرأ {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} قال : ولم يأمرهم يذرون شيئا غيره، حرم البيع ثم أذن لهم فيه إذا فرغوا من الصلاة، قال: والسعي أن يسرع إليها، أن يقبل إليها.