تفسير الطبريالجزء 28 › سورة الطلاق › القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

ابحث في الصفحة

26523 - قال ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: وقال ابن طاوس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر، قبل أن تمسها تطليقة واحدة، لا ينبغي لك أن تزيد عليها، حتى تخلو ثلاثة قروء، فإن واحدة تبينها.