تفسير الطبريالجزء 28 › سورة الطلاق › القول في تأويل قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}

ابحث في الصفحة

26528 - حدثنا علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله {فطلقوهن لعدتهن} يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا، فعدتها أن تضع حملها.