26603 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان {ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} قال: ليس ينبغي له أن يضارها ويضيق عليها مكانها {حتى يضعن حملهن} هذا لمن يملك الرجعة، ولمن لا يملك الرجعة.
وقوله: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}
يقول تعالى ذكره: وإن كان نساؤكم المطلقات أولات حمل وكن بائنات منكم، فأنفقوا عليهن في عدتهن منكم حتى يضعن حملهن.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: