حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 5 ـ كتاب الصلاة › 296 ـ باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة

ابحث في الصفحة

485 ـ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمّادٍ زُغْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السّرْحِ وَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِـيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبّحُ عَلَى الرّاحِلَةِ قِبَلَ أَيّ وَجْهٍ تَتَوَجّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنّهُ لاَ يُصَلّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ".

قال السندي: قوله: "يسبح" من التسبـيح أي يصلي النافلة "قبل" بكسر القاف "غير أنه" أي لكنه وهذا يدل على عدم وجوب الوتر.