حاشية السندي على النسائيالجزء الأول › 6 ـ كتاب المواقيت › 308 ـ باب من أدرك ركعتين من العصر

ابحث في الصفحة

509 ـ أَخْبَرَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرا عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِـيهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِـيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ".

قال السندي: قوله: "من أدرك ركعتين" غالب الروايات من أدرك ركعة ومعنى فقد أدرك أي تمكن منه بأن يضم إليها باقي الركعات وليس المراد أن الركعة تكفي عن الكل ومن يقول بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤول الحديث بأن المراد أن من تأهل للصلاة في وقت لا يفي إلا لركعة وجب عليه تلك الصلاة كصبـي بلغ وحائض طهرت وكافر أسلم وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة تجب عليه صلاة ذلك الوقت لكن رواية فليتم صلاته كما سيجيء تأبى هذا التأويل والله تعالى أعلم.