حاشية السندي على النسائيالجزء الثاني › 10 ـ كتاب الإمامة › 471 ـ باب اجتماع القوم وفيهم الوالي

ابحث في الصفحة

778 ـ أَخْبَرَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمّدٍ التّيْمِيّ قَالَ: حَدّثَنَا يَحْيَـى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِـي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَؤُمّ الرّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِه إلاّ بِإذْنِهِ".

قال السندي: قوله: "لا يؤم الرجل" على بناء المفعول وفيه أن الوالي مقدم مطلقا.