كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب الفرائض › فصل في ميراث ابن الملاعنة والزانية وميراثهما منه وانقطاعه من الأب

ابحث في الصفحة

كان سعد(27) بن سعد رضي الله عنهما يقول في حديث المتلاعنين: كانت المتلاعنة [2/ 50] حاملاً وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث ما فرض الله لها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا مساعاة في الإسلام من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشده فلا يرث ولا يورث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يورث". وكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجعل ميراث ابن المتلاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: "المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها التي لاعنت عنه".

------

(27) لعل الصحيح: سهل.

------