19065 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {فإذا وجبت جنوبها} قال: فإذا ماتت.
وقوله: {فكلوا منها} وهذا مخرجه مخرج الأمر ومعناه الإباحة والإطلاق؛ يقول الله: فإذا نحرت فسقطت ميتة بعد النحر فقد حل لكم أكلها، وليس بأمر إيجاب. وكان إبراهيم النخعي يقول في ذلك ما: