19860- حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} قال: وضع الخمار، قال: التي لا ترجو نكاحا، التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة؛ فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: {وأن يستعففن خير لهن} كان أبي يقول هذا كله.