6892 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} قال: كان النساء لا يرثن في الجاهلية من الآباء، وكان الكبير يرث ولا يرث الصغير وإن كان ذكرا، فقال الله تبارك وتعالى: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} إلى قوله: {نصيبا مفروضا}
قال أبو جعفر: ونصب قوله: {نصيبا مفروضا} وهو نعت للنكرة لخروجه مخرج المصدر، كقول القائل: لك علي حق واجبا، ولو كان مكان قوله: {نصيبا مفروضا} اسم صحيح لم يجز نصبه، لا يقال: لك عندي حق درهما، فقوله: {نصيبا مفروضا} كقوله: نصيبا فريضة وفرضا، كما يقال: عندي درهم هبة مقبوضة.