تفسير الطبريالجزء الرابع › سورة النساء › القول في تأويل قوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة}

ابحث في الصفحة

6962 - حدثني محمد بن عبيد المحاربي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: ما رأيتهم إلا قد اتفقوا أن من مات ولم يدع ولدا ولا والدا أنه كلالة.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: ثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: ما رأيتهم إلا قد أجمعوا أن الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، قال: أدركتهم وهم يقولون: إذا لم يدع الرجل ولدا ولا والدا ورث كلالة.