كان علي رضي الله عنه يقول: النكاح أفضل من الصبر عنه والصبر عنه أفضل من نكاح الأمة. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. وكان جابر رضي الله عنه يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة، وكان رضي الله عنه كثيراً ما يقول: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. وكان عطاء رضي الله عنه إذا سئل عن نكاح الإماء يقول: لا يصلح اليوم نكاح الإماء، وإنما رخص فيهن لمن لم يجد طول حرة وخشي العنت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا ينكح الحر عند الحاجة إلا أمة واحدة فقط وليس له الجمع بين أمتين. وسئل الحسن عن رجل تزوج حرة وأمة في عقدة فقال: يفرق بينه وبين الأمة. وكان مسروق وغيره يقولون: نكاح الحرة على الأمة طلاق للأمة لأنها بمنزلة الميتة يأكل منها إذا اضطر، فإذا استغنى عنها فليمسك، وكان مسروق أيضاً يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا المملوك الذي تحته حرة، والله سبحانه وتعالى أعلم.