كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب النكاح وفيه أبواب › فصل في الجمع بين حرة وأمة › فصل في نكاح المحلل

ابحث في الصفحة

قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله المحلل والمحلل له" وفي رواية: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، وكان ابن سيرين رضي الله عنه يقول: طلق رجل امرأته ثلاثاً فجاءت المرأة إلى مسكين بباب المسجد من الأعراب فقالت: هل لك في امرأة تنكحها فنبيت معها الليلة ونصبح فنفارقها؟. فقال: نعم، فكان ذلك، ثم قالت له: إذا أصبحت وقالوا لك فارقها فلا تفعل، فلما أتوه أغلظوا عليه فمضى إلى عمر رضي الله عنه فقال: الزم امرأتك. فكان بعد ذلك يغدو ويروح في حلة، وكان إذا مر على عمر يقول له: الحمد لله الذي كساك يا ذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح. وقال أنس رضي الله عنه: رفع إلى عثمان رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما، وقال: لا ترجع إلى الأول إلا بنكاح رغبة غير دلسة، والله سبحانه وتعالى أعلم.