8678 - حدثنا ابن المثني وابن بشار، قالا: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه، قال: إذا ذبحت فمصعت بذنبها أو تحركت فقد حلت لك. أو قال: فحسبه.