تفسير الطبريالجزء السادس › سورة المائدة › القول في تأويل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}

ابحث في الصفحة

وقال آخرون: بل عنى بذلك سارق عشرة دراهم فصاعدا. ومن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قطع في مجن قيمته عشرة دراهم".