تفسير الطبريالجزء السادس › سورة المائدة › القول في تأويل قوله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم}

ابحث في الصفحة

9358 - حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إنهم أتوه - يعني اليهود - في امرأة منهم زنت يسألونه عن عقوبتها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف تجدونه عندكم مكتوبا في التوراة؟ " فقالوا نؤمر برجم الزانية. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت، وقد قال الله تبارك وتعالى: {وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}