كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب النكاح وفيه أبواب › باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليها › فرع في طلاق الجاهلية

ابحث في الصفحة

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام طلقة لا آمره ولا أنهاه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: بل أنا آمره وأقول له ليس طلاقك في الشرك بشيء.