كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من طلق امرأته في الجاهلية تطليقتين، وفي الإسلام طلقة لا آمره ولا أنهاه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول: بل أنا آمره وأقول له ليس طلاقك في الشرك بشيء.