كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الأول › كتاب الطهارة وأحكام المياه › باب التيمم › فصل في التيمم إذا وجد الماء

ابحث في الصفحة

كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً، فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ما كان الله لينهى عن الربا ثم يأخذه من عباده"، [1/ 79] وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين". وقال نافع: أقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فتيمم وصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم عند فقد الماء بموضع قريب من المدينة يرى بيوت المدينة ثم يصلي ولا يعيد تلك الصلاة. وكان ابن عمر إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت يعجل الصلاة بالتيمم ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها". وعرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الطريق فنام فاحتلم فاستيقظ فقال: أترونا ندرك الماء قبل طلوع الشمس؟. قالوا: نعم. فأسرع السير حتى أدرك الماء فاغتسل وصلى، فقيل له: هلا تيممت وصليت؟. فقال: لو خفنا خروج الوقت قبل إدراك الماء تيممنا فقيل له: أتصلي في ثوب أصابته الجنابة؟. فقال: نعم، أغسل ما رأيت وأرش ما لم أر وأصلي فيه.