كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب السبق والرمي › فصل فيما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة

ابحث في الصفحة

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب والشحم والطعام والجزر فنأكله ولا نرفعه. وفي رواية: وكان لا يؤخذ مما أصبنا من ذلك الخمس، وكان الرجل يجيء فيأخذ من الطعام أو العسل مقدار ما يكفيه ثم ينطلق، وكنا كثيراً ما نرجع وأخرجتنا مملوءة من ذلك.