قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى". وكان صلى الله عليه وسلم يعزر في التهمة بالحبس تارة وبالضرب الخفيف أخرى، وحبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في تهمة مدة ثم خلى سبيله، وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أولاده يأكلون اللذيذ من الأطعمة ويلبسون الثياب الحسنة يضربهم بالدرة، ويقول: تأكلون الطيبات مع تقصيركم في الطاعات وتلبسون ما تعجب به نفوسكم رضي الله تعالى عنه. وتقدم في باب قطع السرقة أن النعمان بن بشير كان يحبس من اتهم بسرقة فراجعه، والله أعلم.