كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الأول › كتاب أحكام الزكاة بأنواعها › باب بيان الأصناف الثمانية › فرع

ابحث في الصفحة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في صرف الصدقة إلى الزوج والأقارب، وقد جاءت امرأة يوماً فقالت: يا رسول الله! إن لي مالاً ولي زوج فقير وأيتام في حجري أفيجزئني الصدقة عليه وعليهم". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم ولك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة".

وفي رواية: أيجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة".

وفي رواية: إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين. وفي رواية: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح يعني الضمر(8) العداوة في جنبه لا يظهرها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول، والله سبحانه وتعالى أعلم.

------

(8) لعل الصحيح المضمر.

------