كشف الغمة عن جميع الأمة، للشعرانيالجزء الثاني › كتاب النكاح وفيه أبواب › باب مقدمات النكاح وما جاء في الأمر به للقادر المحتاج إليه › فصل في توكيل الزوجين واحداً في العقد

ابحث في الصفحة

قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة" قال: نعم، وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلاناً" قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً، وكان ممن شهد الحديبية وله سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاً ولم أعطها شيئاً، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي الذي بخيبر، وكان لم يأخذه فأخذت سهمه فباعته بألف. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوماً لأم حكيم: أتجعلين أمرك إليَّ؟. قالت: نعم، قال: فقد تزوجتك. قال العلماء: وهذا يدل على أن مذهب عبد الرحمن بن عوف، أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه وأن يتولى ذلك بلفظ واحد، وبه أخذ بعض الأئمة.