9646 - حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا: ثنا جرير، عن منصور، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: اللغو ليس فيه كفارة {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما عقد فيه يمينه فعليه الكفارة.