9737 - حدثنا هناد، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل؛ فأما الذي يعمل، كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد.