9851 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد: {أو عدل ذلك صياما} من الجزاء إذا لم يجد ما يشتري به هديا أو ما يتصدق به مما لا يبلغ ثمن هدي، حكم عليه الصيام مكان كل نصف صاع يوما.