تفسير الطبريالجزء 13 › سورة يوسف › القول في تأويل قوله تعالى: {فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه}

ابحث في الصفحة

14961 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك} قال: ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته. قال: وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه: أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا يسترق

وهذه الأقوال وإن اختلفت ألفاظ قائليها في معنى دين الملك، فمتقاربة المعاني، لأن من أخذه في سلطان الملك عامله بعمله، فيريناه أخذه إذا لم يغيره، وذلك منه حكم عليه، وحكمه عليه قضاؤه. وأصل الدين: الطاعة، وقد بينت ذلك في غير هذا الموضع بشواهده بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وقوله: {إلا أن يشاء الله} كما: